التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

37

أ- تعفى المستوردات المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم التشريعي من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات شريطة استخدامها حصراً لصالح المؤسسة، ولا يجوز التنازل عنها إلا لجهة حكومية. ب- يتم تحديد هذه المستوردات بقرار من الوزير.