التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

36

يتم استيراد المواد المشار إليها في المادة السابقة دون التقيد بأحكام وقف الاستيراد ومنعه وحصره ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.