38
يجوز للمؤسسة المرخص لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تحول جزءاً من عائداتها بالقطع الأجنبي إلى الخارج وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي أسس هذا التحويل.
التشريعات السورية
38
يجوز للمؤسسة المرخص لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تحول جزءاً من عائداتها بالقطع الأجنبي إلى الخارج وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي أسس هذا التحويل.