التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

39

الوزارة هي الجهة العامة الوحيدة التي يمكن أن تساهم بإحداث مؤسسة تعليمية مشتركة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.