التشريعات السورية

القانون 15 لعام 1973 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
15
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 15 لعام 1973 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/1973 يصدر ما يلي: تجري على قانون الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 التعديلات التالية :

1 · المادة 1

#

تكون رتب الضباط الأمراء الواردة في المادة /21/ كما يلي : الأمراء : فريق . عماد . لواء . عميد .

2 · المادة 2

#

تضاف إلى المادة /54 / الفقرة التالية : " تكون الترقية إلى رتبة العماد بالاختبار المطلق من بين الضباط برتبة اللواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم " .

3 · المادة 3

#

تلغى المادة 55 ويستعاض عنها بالنص التالي : " تكون الترقية إلى رتبة الفريق بالاختبار المطلق من بين الضباط برتبة العماد الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم " . تكون خدمة الفريق غير محددة حتى يبلغ السن المحددة للإحالة على المعاش بالنسبة لرتبته .

4 · المادة 4

#

يعدل جدول الرواتب الوارد في المادة 84- وفقاً لما يلي : أ‌- تحل كلمة عماد محل كلمة فريق . ب‌- يضاف إلى جدول الرواتب الحقل التالي قبل الحقل المخصص لرتبة مشير . الرتبة فريق – الدرجة وحيدة – الراتب المقطوع 1700 ليرة سورية ، عبء عسكري 55 ل.س راتب طيران 60 ل.س الراتب الأصلي 1500 ل.س

5 · المادة 5

#

تضاف رتبة العماد إلى مطلع الحقل المخصص لرتبة اللواء في الجدول الوارد في المادة 155 .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 30/5/1393 هـ الموافق لـ30/6/1973 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.