التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 21 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون معاش الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
21
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 21 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون معاش الضباط الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ تجري على قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 التعديلات التالية : أ ـ يعدل نص المادة /16/ ويصبح كما يلي : " يجب أن لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش /2200/ ليرة سورية ألفين ومائتي ليرة سورية للضباط وحتى رتبة لواء ضمناً و /2400/ ل.س ألفين وأربعمائة ليرة سورية لرتبة العماد /2600/ ل.س آلفين وستمائة ليرة سورية لرتبة الفريق " . ب ـ تضاف رتبة العماد إلى الراتب المنصوص في المادة /25/ . ج ـ يلغى نص المادة /26/

2 · المادة 2

#

ـ تشمل أحكام الفقرة /أ / من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي حالات استحقاق المعاش بدءاً من تاريخ 16/11/1970 دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

3 · المادة 3

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتباراً من تاريخ 1/8/1986 .

الخاتمة

صدر في 8/11/1406 هـ و 14/7/1986 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.