المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 27 لعام 2012 المتضمن إمكان جمع أصحاب المناصب بين المعاش التقاعدي والأجر المخصص لهم الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة1
#يجوز للسادة أصحاب المناصب (رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- الوزراء- نواب الوزراء- المحافظون- من في حكم الوزراء- السفراء من خارج ملاك وزارة الخارجية) الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر المخصص لهم وفق أحكام القوانين النافذة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 13/5/1433 هـ الموافق لـ 5/4/2012. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2012 الصفحة 426

