التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 27 لعام 2012 المتضمن إمكان جمع أصحاب المناصب بين المعاش التقاعدي والأجر المخصص لهم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
27
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 27 لعام 2012 المتضمن إمكان جمع أصحاب المناصب بين المعاش التقاعدي والأجر المخصص لهم الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة1

#

يجوز للسادة أصحاب المناصب (رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- الوزراء- نواب الوزراء- المحافظون- من في حكم الوزراء- السفراء من خارج ملاك وزارة الخارجية) الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر المخصص لهم وفق أحكام القوانين النافذة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 13/5/1433 هـ الموافق لـ 5/4/2012. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2012 الصفحة 426

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.