2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 13/5/1433 هـ الموافق لـ 5/4/2012. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2012 الصفحة 426
التشريعات السورية
2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 13/5/1433 هـ الموافق لـ 5/4/2012. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2012 الصفحة 426