1
يجوز للسادة أصحاب المناصب (رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- الوزراء- نواب الوزراء- المحافظون- من في حكم الوزراء- السفراء من خارج ملاك وزارة الخارجية) الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر المخصص لهم وفق أحكام القوانين النافذة.
التشريعات السورية
1
يجوز للسادة أصحاب المناصب (رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- الوزراء- نواب الوزراء- المحافظون- من في حكم الوزراء- السفراء من خارج ملاك وزارة الخارجية) الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر المخصص لهم وفق أحكام القوانين النافذة.