التشريعات السورية

1 · المادة1

سوريا
الدولة
27
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز للسادة أصحاب المناصب (رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- الوزراء- نواب الوزراء- المحافظون- من في حكم الوزراء- السفراء من خارج ملاك وزارة الخارجية) الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر المخصص لهم وفق أحكام القوانين النافذة.