المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1400 هـ الموافق لـ 28/6/1980م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعتبر الشهادة التي تمنحها مدارس التمريض في القطر والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الإعدادية مؤهلة للانتساب إلى المعاهد الصحية المتوسطة والعالية وكليات التمريض في الجامعة حصراً.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 23/8/1400 هـ و 6/7/1980 م

