17
تقوم اللجنة بدراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الأقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.
التشريعات السورية
17
تقوم اللجنة بدراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الأقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.