التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

تقوم اللجنة بمراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية بمعدل أربع مرات على الأقل في السنة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.