التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

15

لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الأول قبل مضي 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض.