15
لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الأول قبل مضي 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض.
التشريعات السورية
15
لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الأول قبل مضي 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض.