المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#آ- يعدل مقدار تعويض التفتيش الشهري المنصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة (28) من القانون رقم (24) تاريخ 8/7/1981 بحيث يصبح 100 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم (7) في 5/8/1991 ب- يعدل مقدار تعويض التفتيش الشهري المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (28) المذكورة في الفقرة السابقة بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية
2 · المادة 2
#تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم التشريعي من وفور مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 1995
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في8/5/1416هـ الموافق2/10/1995م

