1
آ- يعدل مقدار تعويض التفتيش الشهري المنصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة (28) من القانون رقم (24) تاريخ 8/7/1981 بحيث يصبح 100 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم (7) في 5/8/1991 ب- يعدل مقدار تعويض التفتيش الشهري المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (28) المذكورة في الفقرة السابقة بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية

