التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
9
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره