المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 39 لعام 1963 المتضمن تعديل قانون مجلس النقد والتسليف الفئة : القوانين المالية المحتوى: بناء على الأمر العسكري رقم / 1 / تاريخ 8 / 3 / 1963 وعلى المرسوم التشريعي رقم / 10 / تاريخ 23 / 3 / 1963 وقرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم / 39 / وتاريخ 2 / 5 / 1963 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تلغى المادة / 2 / المعدلة من المرسوم التشريعي رقم / 87 / المؤرخ في28 / 3 / 1953 ويستعاض عنها بالنص التالي : 1. يتألف مجلس النقد والتسليف من حاكم يرأس المجلس ونائب حاكم وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة منهم مندوب عن وزار الاقتصاد ومندوب عن وزارة المالية . 2. يعين أعضاء المجلس وتحدد تعويضاتهم ومدة عضويتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
2 · المادة 2
#1 – خلافاً لأحكام المواد / 79 و 82 و 83 / من المرسوم التشريعي رقم / 87/ المشار إليه يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن تنهى خدمة الحاكم ونائبه وبقة أعضاء لجنة الإدارة وأن يعاد تعيين حاكم جديد ونائبه وتأليف اللجنة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . 2 – تصفى حقوق المنهاة خدمته تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة وفقاً للأحكام النافذة ولا يحق له المطالبة بأي راتب أو تعويض عن المدة الباقية لانتهاء خدمته المحددة في المادتين / 79 و 82 / الآنفتي الذكر .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في : 9 / 12 / 1382 الموافق في 2 / 5 / 1963 م .

