التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
39
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

2

1 – خلافاً لأحكام المواد / 79 و 82 و 83 / من المرسوم التشريعي رقم / 87/ المشار إليه يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن تنهى خدمة الحاكم ونائبه وبقة أعضاء لجنة الإدارة وأن يعاد تعيين حاكم جديد ونائبه وتأليف اللجنة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . 2 – تصفى حقوق المنهاة خدمته تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة وفقاً للأحكام النافذة ولا يحق له المطالبة بأي راتب أو تعويض عن المدة الباقية لانتهاء خدمته المحددة في المادتين / 79 و 82 / الآنفتي الذكر .