1
تلغى المادة / 2 / المعدلة من المرسوم التشريعي رقم / 87 / المؤرخ في28 / 3 / 1953 ويستعاض عنها بالنص التالي : 1. يتألف مجلس النقد والتسليف من حاكم يرأس المجلس ونائب حاكم وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة منهم مندوب عن وزار الاقتصاد ومندوب عن وزارة المالية . 2. يعين أعضاء المجلس وتحدد تعويضاتهم ومدة عضويتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

