34
ترسل الهيئات المنوه بها في المادة / 32 / اسم مندوبها إلى إدارة الأوقاف ليجري تبليغ كل منهم التاريخ المعين لاجتماع الهيئة الناخبة قبل أسبوع على الأقل والهيئة التي لا تراعي هذا الشرط لا تمثل في الهيئة الناخبة .
التشريعات السورية
34
ترسل الهيئات المنوه بها في المادة / 32 / اسم مندوبها إلى إدارة الأوقاف ليجري تبليغ كل منهم التاريخ المعين لاجتماع الهيئة الناخبة قبل أسبوع على الأقل والهيئة التي لا تراعي هذا الشرط لا تمثل في الهيئة الناخبة .