التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

154

1-   يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية. 2-   يعاقب بالإعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح. 3-   يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري او في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل.