المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 7 لعام 1989 المتضمن تعديل قانون معاشات ضباط الجيش الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ يعدل نص المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 1/7/1986 وتصبح كما يلي : " يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لمعاشــــــــــات ضباط الجيش بما فيها الزيادة على المعاشات التقاعديـــــة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/5/1989 مايلي " : 3600 ل.س الفريق 3250 ل.س العماد 3000 ل.س لواء فما دون
2 · المادة 2
#ـ تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي
3 · المادة 3
#ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي
4 · المادة 4
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في /8/10/1409 هـ و 13/5/1989 م

