التشريعات السورية

القانون 12 لعام 1971 المتضمن استبدال صيغة في قانون الإدارة المحلية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
12
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 12 لعام 1971 المتضمن استبدال صيغة في قانون الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور الموقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 حزيران 1971 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تطوى عبارة ( أقسم بشرفي ومعتقدي ) الواردة في المادتين 17 و 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ويستعاض عنها بعبارة ( أقسم بالله العظيم ) .

2 · المادة 2

#

تطبق أحكام المادتين 17 و 26 من المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 المعدلتين بموجب المادة السابقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 26/4/1391 و 20/6/1971

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.