التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

137

تحدد تعرفة استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدة الإدارية بقرار من مجلسها ويصدق من قبل مجلس المحافظة.