136
مع مراعاة أحكام قانون الموازنة المستقلة يجوز بقرار من مجلس المحافظة مصدق من الوزير فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة على ألا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري إلا إذا قرر المجلس مد أثره للعام الذي يليه على إلا يتجاوز التكليف عن المطرح الواحد /500/ ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفق مؤشرات التضخم الوطنية.

