135
1- يستوفى رسم يومي عن إعلانات الطرق المحلية سواء كانت ثابتة أو متحركة أو ضوئية وعن الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات كافة الداخلة ضمن الحدود الإدارية للمدن والبلدات والبلديات رسم لا يقل عن .. أ - 10 عشرة ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المتر المربع للإعلان الطرقي . ب - 5 خمس ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المربع للإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور. 2- تمنح رخصة تركيب اللوحات الإعلانية من المجلس وفق أسس ومعايير توضع من قبله.

