التشريعات السورية

القانون 37 لعام 1971 المتضمن تعديل قانون إحداث وزارة الإدارة المحلية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
37
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 37 لعام 1971 المتضمن تعديل قانون إحداث وزارة الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1971 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 12/8/1971 والمتضمن إحداث وزارة الإدارة المحلية وفقا لما يلي : ( المادة 2- تحدد اختصاصات هذه الوزارة بقانون كما يحدد ملاكها بمرسوم ) .

2 · المادة 2

#

يستمر العمل بالمرسوم رقم 1903 تاريخ 14/8/1971 والمتضمن اختصاصات وزارة الإدارة المحلية إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة السابقة .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 12/11/1391 و 29/12/1971

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.