التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 46 لعام 1968 المتضمن تعديل قانون العمل

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
46
الرقم
1968
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 20/3/1968. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 133 من قانون العمل ذي الرقم 91 لسنة 1959 وتصبح كما يلي:

133 · المادة 133

#

آ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها ستون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بحيث لا تقل مدة انقطاعها عن العمل بعد الوضع عن أربعين يوماً تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع. ب- فإذا وقعت الولادة ضمن مدة الأربعين يوماً المبينة في الفقرة السابقة جاز منح العاملة عن المدة المتممة إجازة إدارية محسوبة على إجازاتها السنوية المستحقة وألا اعتبرت هذه المدة إجازة بلا راتب.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 134 من قانون العمل ذي الرقم 91 لسنة 1959 وتصبح كالآتي:

134 · المادة 134

#

يصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجراً كاملاً يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 22/12/1387 و 21/3/1968.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.