التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
46
الرقم
1968
السنة
ملغى
الحالة

133

آ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها ستون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بحيث لا تقل مدة انقطاعها عن العمل بعد الوضع عن أربعين يوماً تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع. ب- فإذا وقعت الولادة ضمن مدة الأربعين يوماً المبينة في الفقرة السابقة جاز منح العاملة عن المدة المتممة إجازة إدارية محسوبة على إجازاتها السنوية المستحقة وألا اعتبرت هذه المدة إجازة بلا راتب.