التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
46
الرقم
1968
السنة
ملغى
الحالة

134

يصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجراً كاملاً يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية.