التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 52 لعام 2003 المتضمن تعديل قانون الاحداث 18 لعام 1974

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
52
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة / 2/ من قانون الأحداث رقم / 18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي : المادة 2- لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل .

2 · المادة 2

#

تعدل الفقرة / أ / من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي : ‌أ. إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها هذا القانون ، ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في5/7/1424هـ الموافق1/9/2003م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.