المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة / 2/ من قانون الأحداث رقم / 18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي : المادة 2- لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل .
2 · المادة 2
#تعدل الفقرة / أ / من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي : أ. إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها هذا القانون ، ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في5/7/1424هـ الموافق1/9/2003م

