التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
52
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة / 2/ من قانون الأحداث رقم / 18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي : المادة 2- لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل .