1
تعدل المادة / 2/ من قانون الأحداث رقم / 18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي : المادة 2- لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل .
التشريعات السورية
1
تعدل المادة / 2/ من قانون الأحداث رقم / 18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي : المادة 2- لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل .