التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
52
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره .