التشريعات السورية

31 · مادة 31

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

31

يتولى الاتحاد الجوانب الآتية: 1. تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية وفي المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخلياً وخارجياً. 2. رعاية المصالح الصناعية وخدمتها. 3. تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها. 4. عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته. 5. القيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والأسواق والتجريب وغيرها. إدارة الاتحاد