30
1. يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها والعمل على تقدم الصناعة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. 2. يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والبيع والشراء والتقاضي وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وإجراء سائر العقود والتصرفات التي تسهم في تحقيق غاياته وأغراضه وأنشطته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ثانياً: اختصاصات الاتحاد

