المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي: يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي: 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة. 7بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س. 9بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س. 11بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س. 13بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س. 16بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س. 19بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س. 22بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
3 · المادة 3
#ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 19/4/1432 هجري الموافق لـ 24/3/2011ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 14 لعام 2011 الصفحة 452

