التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
42
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.