2
تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
التشريعات السورية
2
تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.