التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
42
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.