8
المادة 8 – إن تعليم الأميين ، هو عمل مجاني ، على أنه يجوز منح المبرزين والناشطين في عمليات تعليم الأميين المكافآت التي يقرها المجلس الأعلى .
التشريعات السورية
8
المادة 8 – إن تعليم الأميين ، هو عمل مجاني ، على أنه يجوز منح المبرزين والناشطين في عمليات تعليم الأميين المكافآت التي يقرها المجلس الأعلى .