التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
7
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

8

المادة 8 – إن تعليم الأميين ، هو عمل مجاني ، على أنه يجوز منح المبرزين والناشطين في عمليات تعليم الأميين المكافآت التي يقرها المجلس الأعلى .