المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
32 · المادة 32
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية - ضمن الأنظمة الموحدة لجهات قطاع التعاون السكني الصادرة بالقرار 578 لعام 2008
سوريا
الدولة
578
الرقم
2008
السنة
ملغى
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية - ضمن الأنظمة الموحدة لجهات قطاع التعاون السكني الصادرة بالقرار 578 لعام 2008
/
32 · المادة 32
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
32
لا يصبح العقد بالتراضي نافذا إلا بعد تصديقه من هيئة المستفيدين.
31 · المادة 31
33 · المادة 33