33
تقوم لجنة المناقصة المختصة بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من اعتدال الأسعار وتدوين أعمالها في المحضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.
التشريعات السورية
33
تقوم لجنة المناقصة المختصة بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من اعتدال الأسعار وتدوين أعمالها في المحضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.