التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

49

تحدد الهيئة العامة للاتحاد العام للفلاحين في مؤتمرها العام عدد أعضاء مجلس الإدارة ويتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد .