التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

29

أ/تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح المقدمة اليها ضمن المدة القانونية بعد توفيقها مع تأييدات اعضاء مجلس الشعب للمرشحين وتبت بها خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الاكثر. ب/تعلن المحكمة الدستورية العليا اسماء من قررت قبول ترشيحهم.