التشريعات السورية

القانون 47 لعام 2003 المتضمن قانون معالجة التشابكات المالية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
47
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2003 ميلادي، يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف اعتماد قدره 31884 مليون ليرة سـورية فقـط واحد وثلاثون مليار وثمانمائة وأربع وثمانون مليون ليرة سورية إلى اعتمادات البند 41 (المساهمات في النشاط الاقتصادي) من الباب الرابع (النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام) من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003 ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات التالية: الجهـــة المبالغ بملايين الليرات السورية الشركة العامة لمصفاة حمص 13476 الشركة العامة للري ومياه الشرب ( ريما ) 802 الشركة العامة لاستصلاح الأراضي 874 الشركة العامة للبناء 1329 شركة الساحل للانشاء والتعمير 843 الشركة العامة للطرق 665 شركة قاسيون 2024 مؤسة تنفيذ الانشاءات العسكرية 135 مؤسسة الاسكان العسكرية 4768 الشركة العامة للنقل الداخلي باللاذقية 65 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب 165 الشركة العامة للنقل الداخلي بحمص 14 الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق 106 الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية 87 الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية 119 الشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء 95 الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 123 الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية 1426 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء 50 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس 100 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة 50 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بريف دمشق 250 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بادلب 61 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية 100 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور 61 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب 100 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص 100 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدرعا 200 المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة 100 المؤسسة العامة للمباقر 24 المؤسسة الاجتماعية العسكرية 30 المؤسسة العامة لمزارع الدولة 36 الشركة العامة للمخابز 34 المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بالرقة 30 المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية 3442 المجموع 31884

2 · المادة 2

#

يضاف إلى جدول تقديرات إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 2003 مبلغ معادل للاعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون كما يلي: رقم الحساب نوع الايرادات المبالغ بملايين الليرات السورية 6101 ضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية 126 6102 ضريبة دخل الرواتب والأجور 1147 6104 ضريبة ريع العقارات 52 6113 رسم الري 4 6212 رسوم جمركية 399 9102 فائض موازنة الصناعة الاستخراجية 19636 9106 فائض موازنة التجارة 499 9107 فائض موازنة النقل والمواصلات والتخزين 29 9108 فائض موازنة المال والتأمين والعقارات 9992 المجموع 31884

3 · المادة 3

#

تصرف الاعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية وفقاً للجدول المرفق وتؤخذ ايراداً محسوباً (قيدياً) للموازنة العامة للدولة لعام 2003 دون ان يترتب على ذلك أية تأدية نقدية.

4 · المادة 4

#

تعفى المؤسسات والشركات والمنشآت المسدد عنها مبالغ ضرائب دخل الارباح وضرائب دخل الرواتب والاجور وضريبة ريع العقارات والرسوم الجمركية ورسوم الري من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها وذلك بالنسبة للمبالغ المسددة عنها تقاصاً بموجب احكام هذا القانون.

5 · المادة 5

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 31/12/2003 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.