3
تصرف الاعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية وفقاً للجدول المرفق وتؤخذ ايراداً محسوباً (قيدياً) للموازنة العامة للدولة لعام 2003 دون ان يترتب على ذلك أية تأدية نقدية.
التشريعات السورية
3
تصرف الاعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية وفقاً للجدول المرفق وتؤخذ ايراداً محسوباً (قيدياً) للموازنة العامة للدولة لعام 2003 دون ان يترتب على ذلك أية تأدية نقدية.