التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
47
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

تصرف الاعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية وفقاً للجدول المرفق وتؤخذ ايراداً محسوباً (قيدياً) للموازنة العامة للدولة لعام 2003 دون ان يترتب على ذلك أية تأدية نقدية.