المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
القانون 47 لعام 2003 المتضمن قانون معالجة التشابكات المالية
سوريا
الدولة
47
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 47 لعام 2003 المتضمن قانون معالجة التشابكات المالية
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.