المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 40 لعام 2002 المتضمن اعفاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة من الرسوم وتعديلاته الفئة : شركات ومؤسسات المحتوى: قانون اعفاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة من الرسوم الصادر بالمرسوم التشريعي 40 لعام 2002 والمعدل بالمرسوم التشريعي 55 لعام 2007 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعفى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المحدثة بدون قصد الربح المادي المشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958, والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تتوافق نشاطاتها مع توجهات الدولة وتمارس نشاطا حقيقيا في أي من هذه المجالات من: أ) رسوم الطوابع. ب) الرسوم والضرائب المالية العقارية والبلدية على اختلاف أنواعها. ج) الرسوم القضائية ورسوم النسخ. د) الرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي.
2 · المادة 2
#تحدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتعتبر من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام..
3 · المادة 3
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الخاتمة
صدر في24/4/1423 هـ الموافق4/7/2002 م

