المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 40 لعام 2002 المتضمن اعفاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة من الرسوم وتعديلاته
سوريا
الدولة
40
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 40 لعام 2002 المتضمن اعفاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة من الرسوم وتعديلاته
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.