التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
40
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتعتبر من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام..