التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

37

إذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على الا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الاصلية.