37
إذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على الا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الاصلية.
التشريعات السورية
37
إذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على الا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الاصلية.